العيني
178
البناية شرح الهداية
وفي مسألتنا العبد مع الحر جنس واحد ؛ لقلة التفاوت في المنافع ، والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد فإن تزوجها على هذين العبدين ، فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي ، إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ؛ لأنه مسمى ، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل .